andalous.site
  • Accueil
  • Actualités
    • Annonces et notifications
    • Offres & Consultation
    • Accés à l'information
      • Plainte
      • Accés à l'information
    • gouvernance locale
      • Organisme de la municipalité
      • Procès-verbaux des réunions
      • Procès-verbaux des réunions ordinaires
      • Procès-verbaux des séances participatives
      • Procès-verbaux des réunions préliminaires
      • Budgets
      • Procès-verbaux des séances d’investissement municipal
      • Loi sur l’accès à l’information
      • Rapports sur le traitement des plaintes
      • Résultats du rapport sur le rendement
      • Table de leadership pour le suivi de la mise en œuvre des marchés publics
      • Programme de gestion environnementale et sociale
      • Loi organique des communes
      • Diagnostic financier et technique
      • Rapports d’étape sur l’achèvement du programme d’investissement
      • Le programme annuel d'investissement
      • Procès-verbaux des séances
      • Aide financière et en nature affectée au compte du budget de l’État
    • Contact
  • Kalaat Andalous
    • La situation géographique
    • histoire de la famille
    • Les établissements
    • Plan d'aménagement
    • Date de la création
    • Heures de travail administratif
  • La municipalité
    • Conseil municipal
    • Organisation Structurelle
  • Services
    • Etat civil
    • Permis de bâtir
    • Déposer une plainte
    • Permis de construire
    • Les permis économiques
    • La fiscalité locale
    • Comment calculer la performance annuelle des biens immobiliers
  • الأخبار
    • الأخبار
    • الإعلانات و البلاغات
    • طلبات عروض و إستشارات
  • المحمدية

    البلدية

    • تاريخ الإحداث
    • التنظيم الهيكلي

    المدينة

    • تاريخ المدينة
    • الموقع الجغرافي
    • المدينة بالأرقام
    • المنشآت
  • البناء و العمران
    • ملف رخصة بناء
    • الجباية المحلية
    • رخصة ربط بشبكة الماء والكهرباء
    • رخصة ربط بشبكة التطهير
    • رخصة أشغال
    • التراخيص الاقتصادية
    • قرار المصادقة على تقسيم
  • فضاء المواطن
    • File a Complaint
    • Tax Tracking
    • الجلسات الادارية
    • اعداد البرنامج التشاركي
    • البرنامج السنوي للاستثمار
    • كشف متابعة انجاز البرنامج السنوي للاستثمار
    • التشخيص الفني و المالي
    • برنامج التصرف البيئي والاجتماعي
    • التنظيم الهيكلي للبلدية
    • قانون النفاذ الى المعلومة
    • مطلب تظلم
    • نتائج تقييم الأداء
    • جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات العمومية
    • المساعدات المالية و العينية المسندة على حساب ميزانية الدولة
    • القانون الاساسي للبلديات
    • تقارير تقدم انجاز البرنامج للإستثماري
  • النفاذ إلى المعلومة
  • اتصال

الحالة المدنية

Details
anouarsgaier By anouarsgaier
anouarsgaier
Category: Uncategorised
Sep 06, 2025
Hits: 57
1. إبرام عقـد زواج

الشروط :

  • توفر الشروط القانونية لدى الرجل والمرأة لإمكانيةالزواج
  • إذن من المحكمة وحضور شاهدين عندما تكون الزوجة أو الزوج دون السن القانوني لإبرام عقد الزواج.
  • موافقة الولي الكتابية بحجة عادلة في حالة غيابه بالنسبة إذا تعلق الأمر بزواج قاصر
  • ترخيص من الإدارة بالنسبة للخاضعين لترخيص مسبق لعقد الزواج, وذلك بالنسبة لأعوان الأسلاك النشيطة، والجيش الوطني و أعوان السلكالديبلوماسي و قوات الأمن الداخلي.

الوثائق المطلوبة :

  • مضمون ولادة أصلي حديث العهد لكل من الزوجين
  • شهادة طبية سابقة للزواج بالنسبة للزوجين
  • نسخة من وثيقة رسمية تثبت الهوية
  • مضمون وفاة الزوج أو الزوجة بالنسبة للأرامل
  • مضمون ولادة منصوص به على الطلاق أو نسخة من حكم طلاق بالنسبة للمطلقين
  • ترخيص من القنصلية أو البعثة الديبلوماسية تشهد بإمكانية عقد الزواج بالنسبة للأجانب
  • شهادة في إعتناق الدين الإسلامي للأجانب غير المسلمين والراغبين في الزواج بتونسية مسلمة
  • استظهار الشاهدين ببطاقة التعريف

المراحل:

  • تقديم مطلب من قبل المعنيين بالأمر لدى ضابط الحالة المدنية بالمصلحة المركزية أو إحدى الدوائر البلدية مع تقديم الوثائق المطلوبة و على ضوء ذلك يتم ضبط موعد عقد الزواج.
  • إعداد عقد الزواج و إمضاؤه من قبل الأطراف المعنية (المعنيين بالأمر – الشاهدين – ضابط الحالة المدنية (

الآجل:

  • من يومين الى أسبوع
2. ترسيـم ولادة

الوثائق المطلوبة

  • الإدلاء بالإرشادات المطلوبة سواء بمقتضى
  • إعلام من طرف من عاين الولادة
  • إعلام المستشفى أو المصحة التي تمت بها الولادة
  • أو كل من شاهد الوضع
  • أو أي وثيقة إثبات هوية أب وأم المولود مثل بطاقة تعريف وطنية للأب أو الأم أو الدفتر العائلي أو مضمون ولادة أحد الأبناء
  • إمضاء المعلم بدفتر ترسيم الولادات

ملاحظـة :

  • الإدلاء بالوثائق يهدف إلى تفادي الغلط والحرص على تطابق كتابة ألقاب أفراد العائلة الواحدة.


مراحـل الخدمـة :

  • تقديم طلب من طرف من يهمه الأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة ومكان الولادة والإمضاء بدفتر ترسيم الولادات (في نظيرين)

الأطـراف المتدخلـة :

  • ضابط الحالة المدنية بالدوائر البلدية

الآجــال :

  • يتم الترسيم خلال 10 أيام من تاريخ الولادة.
  • بعد فوات الأجل القانوني لا يتم الترسيم إلا بإذن من المحكمة


مكـان الحصول على الخدمـة :

  • قسم الحالة المدنية بالدوائر البلدية.

المراجـع التشريعيـة و / أو الترتيبيـة :

  • الفصول 22 و23 و 24 و 25 و 27 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في
  • 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.
  • الفصول 3 و 7 و 10 من قانون الحالة المدنية عدد 31 لسنة 1965 المؤرخ في 24 جويلية 1965.
  • منشور الوزارة للأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989
3. ترسيم وفاة

الوثائق المطلوبة :

  • شهادة طبية تفيد أن الموت طبيعي.
  • رخصة من وكيل الجمهورية إذا كانت أسباب الوفاة غير طبيعية.

المراحل:

  • يقع الإعلام بالوفاة في أجل ثلاثة أيام من طرف :
  • قريب الهالك أو من لديه إرشادات صحيحة.
  • مدير المستشفى أو المستوصف أو صاحب مكان الوفاة وذلك في ظرف 24 ساعة من الوفاة
  • آمر السجن (الإعلام فوري)
  • الأمن الوطني إذا كان الموت ناتج عن حادث مرور أو حكم إعدام أو عنف (الإعلام فوري)
  • أما بالنسبة للمتوفين خارج حدود الوطن فالاتصال يتم بالقنصلية إن وجدت أو بالسفارة

ملاحظات :

  • تسلم مضامين الحالة المدنية إلى صاحب الرسم أو أصوله أوفروعه أو وليه أو نائبه القانوني أو زوجه إن لم يكن مفارقا أو مطلقا.
  • وكيل الجمهورية له الحق في الحصول على رسوم الحالة المدنية.
  • ولا تسلم لغير هؤلاء إلا بإذن من المحكمة.
4. مضمون وفاة / مضمون زواج / مضمون ولادة

شروط الانتفاع بالخدمة :

  • الإكتفاء بتقديم الطلب.

الوثائق المطلوبة :

  • إرشادات عن عدد الرسم والسنة واليوم
  • أو وثيقة حالة مدنية للمعني بالأمر مع بيان هل هو رسم أصلي أم تصريح أو حكم وذلك بالنسبة لمضمون الولادة
  • بالنسبة لرسم الزواج : التعريف هل تم العقد لدى البلدية أم لدى عدول الإشهاد
  • دفع معلوم الوثائق المراد استخراجها نقدا أو عن طريق حوالة بريدية بإسم وكيل المقابيض لدى البلدية مع ظرف متنبر عليه عنوان الطالب وذلك إذا كان التوجيه عن طريق البريد

مراحل الخدمة:

  • تقديم طلب من طرف المعني بالأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة أو إضافة وثيقة حالة مدنية أو عدد الرسم والسنة واليوم بالنسبة لمضمون الولادة (مع ضرورة الإفادة هل هو رسم أصلي أم تصريح أم حكم
    بالنسبة لمضمون زواج (هل أبرم لدى ضابط الحالة المدنية).

ملاحظات :

  • تسلم مضامين الحالة المدنية إلى صاحب الرسم وأصوله وفروعه ووليه ونائبه القانوني وزوجه إن لم يكن مفارقا أو مطلقا كما تسلم مجانا مضامين ذات صبغة إدارية إلى وكيل الجمهورية وإلى مختلف المصالح الإدارية.

الأطراف المتدخلة :

  • ضابط الحالة المدنية بالدائرة البلدية

مكان الحصول على الخدمة:

  • قسم الحالة المدنية بالدوائر البلدية
  • المصلحة المركزية بالنسبة لمواليد ما قبل سنة 1965 (مضمون ولادة – مضمون زواج – مضمون وفاة).
  • المكتب الخاص بالمواليد بالخارج بالنسبة لطالبي مضامين الولادة
  • مصلحة المقابر الإسلامية بالنسبة لطالبي مضامين وفاة

أجل الحصول على الخدمة :

  • خلال 24 ساعة من تقديم الطلب

المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :

  • القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدني
  • القانون عدد 42 لسنة 1964 المؤرخ في 4 نوفمبر 1964 المتعلق بالحالة المدنية
  • منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989
5. الإذن بالدفن

الوثائق المطلوبة :

  • شهادة طبية تفيد أن الوفاة تمت في ظروف طبيعية
  • إذن من وكيل الجمهورية إذا كانت الوفاة تمت في ظروف غير عادية أو غامضة
  • تقرير المصالح الأمنية في حالة الوفاة غير الطبيعية
  • المعلوم الموظف على الوثيقة المطلوبة

ملاحظة:

  • إذا كانت الوفاة مشبوه فيها أو ناتجة عن عنف أو أي ظرف من الظروف الأخرى غير الطبيعية فإن الإذن بالدفن لا يسلم إلا على ضوء المحضر المحرر من قبل مصالح الأمن المختصة

المراحل:

  • تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات و الوثائق المطلوبة.
6. استخراج الدفتر العائلي لاول مرة واستخراج نظير من الدفتر العائلي (في صورة الضياع أو للزوجة المطلقة ما لم تتزوج ثانية)

الوثائق المطلوبة:

  • صورة شمسية لرئيس العائلة "اختيارية
  • مضمون زواج
  • مضمون ولادة لكل من الزوجين
  • مضامين لبقية أفراد العائلة (في حالة استخراج نظير من الدفتر أو تجديد أو إعداده بعد مدة من الزواج
  • مضمون وفاة الزوج عند تسليم الدفتر للام
  • نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للزوجة الحاضنة
  • المعلوم الموظف على الدفتر العائلي

مراحل الخدمة:

  • تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر مدعم بالوثائق لدى ضابط الحالة المدنية بالدائرة التي أبرم بها الزواج مع الإدلاء بالإرشاداتالمطلوبة
  • بالنسبة للمتزوجين قبل قانون الحالة المدنية الصادر سنة 1957 يسلم لهم الدفتر
  • العائلي من قسم الحالة المدنية بمكان ولادة الزوج

الأطراف المتدخلة:

  • ضابط الحالة المدنية
  • مكان الحصول على الخدمة:
  • قسم الحالة المدنية بالدوائر البلدية

أجل الحصول على الخدمة:

  • حينيا بمناسبة عقد الزواج أو خلال أسبوع في غير ذلك من الحالات

المراجع التشريعية و/أو الترتيبية:

  • القانون عدد 28 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 المتعلق بإحداث الدفتر العائلي والمنقح بالقانون عدد 16 لسنة 1970 المؤرخ في 20 افريل 1970
  • منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989.

توصيات هامة:

  • تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر المقصود بهم : رئيس العائلة – المطلقة إذا لم تتزوج ثانية- الأرملة التي تبقى مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك
  • كل ما يدرج بالدفتر العائلي لا يتم إلا من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك ولا يجوز لغيره إدخال أي تعديلات أو ملاحظات على الدفتر العائلي
  • في صورة وفاة رئيس العائلة المحتفظ بالدفتر العائلي أو صدور حكم بتجريده من حقوقه المدنية يرجع حق الاحتفاظ بالدفتر للزوجة ما لم يصدر حكم يناقض ذلك
  • وثائق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها قانونيا نفس قوة الإثبات التي للوثائق المستخرجة من الدفتر الأصلي
  • يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها 240 دينارا كل من يتعمد استعمال وثائق محررة بمقتضى دفتر عائلي يتضمن إرشادات ناقصة أو غير صحيحة
7. التعريف بالإمضاء

شروط الانتفاع بالخدمة :

  • أن تكون الوثيقة المقدمة للتعريف بالإمضاء
  • غير منافية للأخلاق وغير مخلة بالنظام العام
  • محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما بالإدارة
  • أن تتوفر في طالب الخدمة الشروط القانونية فيما يتعلق بالأهلية القانونية للإمضاء
  • أن يكون حاملا لوثيقة رسمية تثبت هويته
  • أن يحضر ويمضي بنفسه أمام العون (باستثناء حالات الإمضاء المودعة بدفاتر البلدية)

ملاحظة :

  • بالنسبة للأشخاص الأميين وغير القادرين على الإمضاء تتم تلاوة الكتب عليهم بمحضر شاهدين من أهل الثقة مصحوبين ببطاقة التعريف والتنصيص على ذلك بالدفتر

الوثائق المطلوبة :

  • الوثيقة المراد التعريف بها
  • الوثيقة الرسمية لإثبات الهوية (بطاقة التعريف، جواز سفر).

مراحل الخدمة :

  • تقديم الوثيقة المراد التعريف بالإمضاء عليها.
  • إمضاؤها حينيا أمام العون الإداري المكلف بمباشرة التعريف بالإمضاء
  • نقل البيانات بالسجل الرسمي المفتوح للغرض والإمضاء بالدفتر من طرف طالب الخدمة أمام الإرشادات المدونة به الخاصة بوثيقته
  • خلاص المعلوم وتسلم وصل في ذلك والتنصيص على ذلك بالوثيقة المعرف بالإمضاء عليها
  • وضع الإرشادات والأختام اللازمة والتاريخ على الوثيقة.
  • توقيع العون مع ذكر البيانات اللازمة (الهوية والصفة).

الأطراف المتدخلة :

  • قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية

مكان إيداع الملف :

  • قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية.

مكان الحصول على الخدمة :

  • قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية
8. بمطابقة النسخ للأصل

شروط الانتفاع بالخدمة :

  • أن تكون الوثيقة المقدمة للإشهاد بمطابقة نسخها للأصل غير منافية للأخلاق وغير مخلة بالنظام العام
  • أن تكون الوثيقة محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما من طرف الإدارة المعنية بالخدمة.

الوثائق المطلوبة :

  • الوثيقة الأصلية
  • النسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل

مراحل الخدمة :

  • التثبت من تطابق كلي بين الأصل والنسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل
  • وضع الطابع الخاص بهذه العملية على النسخ التي تبين تطابقها الكلي مع الأصل
  • إدراج كافة البيانات المطلوبة سواء بالنسخ المشهود بتطابقها للأصل أو بالدفتر الذي تم فحصه خصيصا للغرض (مقتضب عن الوثيقة، التاريخ، المبلغ المستخلص، هوية العون وصفته

الأطراف المتدخلة :

  • قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية

مكان إيداع الملف :

  • قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية

مكان الحصول على الخدمة :

  • قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية

أجل الحصول على الخدمة :

  • خلال نفس اليوم.

المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :

  • القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994.
  • الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994
  • قرار وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر 1995

ملاحظات :

  • الشهادات التي تستوجب الإشهاد بالتطابق للأصل حسب قرار وزير الداخلية هي التالية
  • مختلف الشهادات العلمية والمدرسية عقود الكراء.
  • يستخلص معلوم قدره 500 مليم (خمسمائة مليم) عن كل عملية إشهاد ولغاية 3 نسخ من نفس الوثيقة كحد أقصى

Meeting Minutes

Details
yosrabesbes17 By yosrabesbes17
yosrabesbes17
Category: Uncategorised
Aug 02, 2025
Hits: 61
Preliminary Sessions

Ordinary Sessions

Extraordinary Sessions

Participatory Investment Program

rectification of civil status records

Details
yosrabesbes17 By yosrabesbes17
yosrabesbes17
Category: Uncategorised
Aug 02, 2025
Hits: 35

Civil Status Extracts

Since obtaining a certified copy of the record or direct access to the register by third parties may cause moral harm to the holder of the record or their beneficiaries, the legislator has defined conditions for obtaining civil status documents.

Obtaining Civil Status Documents

Copies of the record or extracts from it may be obtained depending on the status of the requester.

A certified copy or extract of civil status records (birth, marriage, death) can only be obtained by the record holder, their direct ascendants or descendants, their spouse (not divorced or legally separated), their guardian or legal representative if they are a minor or incapacitated, or the public prosecutor. Any other person must obtain authorization from a judge.

Duplicate of the family record book

Details
yosrabesbes17 By yosrabesbes17
yosrabesbes17
Category: Uncategorised
Aug 01, 2025
Hits: 51
📜 Legal and Regulatory References

Law No. 28 of 30 June 1967 establishing the family record book, as amended by subsequent texts.

Prime Minister's Circular No. 15 of 14 February 1989 on simplifying procedures for civil status documents.

✅ Eligibility Conditions
  • The application for a duplicate family record book may be submitted by a divorced woman who has not remarried and has been granted custody by court ruling.
  • A widow who retains custody, unless otherwise ordered by a court.
🗂 Required Documents
  • File must include the following documents:
  • Certificate of loss
  • ID photo of the head of household
  • Copy of the husband's national ID card
  • Marriage certificate
  • Birth certificate of both spouses
  • Birth certificates of other family members
  • Applicable fee for the family record book
🏛️ Place of File Submission
  • Civil status department of the municipality or municipal district
  • Civil status department of the embassy or consulate
📍 Service Delivery Location
  • Civil status department of the municipality or municipal district
  • Civil status department of the embassy or consulate
⏱ Service Delivery Time

One week

📝 Notes
  • Note 1: Only a qualified civil registrar may add or modify information in the family record book.
  • Note 2: In the event of the death of the head of household or legal incapacitation, the spouse retains the right to keep the record book unless a court decides otherwise.
  • Note 3: Civil status documents issued from the family record book have the same legal value as those issued from the original registry.
  • Note 4: Anyone knowingly using documents from a family record book containing false or incomplete information is subject to one year in prison and a fine of 240 dinars.

Duplicata du livret de famille.

Details
yosrabesbes17 By yosrabesbes17
yosrabesbes17
Category: Uncategorised
Aug 01, 2025
Hits: 189
📜 Références légales et réglementaires

Loi n° 28 de l’année 1967 du 30 juin 1967 relative à l’instauration du livret de famille, telle que modifiée et complétée par les textes ultérieurs.

Circulaire du Premier Ministre n° 15 du 14 février 1989 relative à la simplification des procédures concernant les documents d’état civil.

✅ Conditions d'accès au service
  • Le duplicata du livret de famille peut être demandé par l’épouse divorcée, non remariée, ayant obtenu la garde par décision judiciaire.
  • La veuve peut également le demander si elle en conserve la garde, sauf disposition contraire d’un jugement.
🗂 Pièces à fournir
  • Dossier comportant les pièces suivantes :
  • Déclaration de perte
  • Photo d’identité du chef de famille
  • Copie de la carte d’identité nationale du mari
  • Extrait d’acte de mariage
  • Extrait d’acte de naissance de chacun des époux
  • Extraits de naissance des autres membres de la famille
  • Frais appliqués pour la délivrance du livret de famille
🏛️ Lieu de dépôt du dossier
  • Service d’état civil de la municipalité ou de la délégation municipale
  • Service d’état civil du consulat ou de l’ambassade
📍 Lieu d'obtention du service
  • Service d’état civil de la municipalité ou de la délégation municipale
  • Service d’état civil du consulat ou de l’ambassade
⏱ Délai de traitement

Une semaine

📝 Remarques
  • Remarque 1 : Toute inscription dans le livret de famille ne peut être effectuée que par un officier de l’état civil habilité. Aucune autre personne n’a le droit d’y apporter des modifications ou annotations.
  • Remarque 2 : En cas de décès du chef de famille détenteur du livret ou de déchéance de ses droits civils, le droit de garde revient à l’épouse, sauf décision judiciaire contraire.
  • Remarque 3 : Les documents d’état civil extraits du livret de famille ont, légalement, la même force probante que ceux extraits du registre original.
  • Remarque 4 : Toute personne utilisant délibérément des documents issus d’un livret de famille contenant des informations incomplètes ou erronées est passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 240 dinars.

More Articles …

  1. First family book
  2. civil status extracts
  3. Economic Licences
  4. Local taxation
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Page 1 of 5

Mohammedia Municipality

  • tunis ben arous, Mohamedia, Tunisia
  • (+216) 71 394 299
  • informatique@commune-elmhamdia.tn
  • (+216) 71 394 299
  • Official Facebook Page

working hours

🕒 Working Hours:

🕊️ Morning:
08:30 – 12:30 (Winter)
07:30 – 14:00 (Summer & Ramadan)

🌙 Afternoon:
13:30 – 17:30 (Winter)

📅 Friday:
08:00 – 13:00 (Winter)
14:30 – 17:30 (Winter)
07:30 – 13:00 (Summer & Ramadan)

Useful Links

  • Ministry of Local Government
  • Journal officiel
  • Government Portal
  • FNVT
  • Open Data
  • National consultation

About us

  • Contact
  • Access to Information
Copyright © 2025 mhamdia.site - All rights reserved. Designed by GSI